responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 148

وأن يهيل ذو الرحم على رحمه ،

______________________________________________________

عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [١].

قال في الذكرى [٢] : أمّا وضع الفرش عليه والمخدّة فلا نصّ فيه ، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطيفة حمراء [٣].

قلت : وقد روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحو ذلك ، فإنه قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبره القطيفة » [٤].

قوله : وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.

ذكر ذلك الشيخان [٥] وأتباعهما [٦] ، قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب [٧]. ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ولد ، فحضر أبو عبد الله عليه‌السلام فلمّا الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه‌السلام بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : « أنها كم أن‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٩٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٣ ) أبواب الدفن ب (٢٧) ح (١).

[٢] الذكرى : (٦٦).

[٣] السيرة النبوية لابن كثير ( ٤ : ٥٣٤ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٩٧ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٣ ) أبواب الدفن ب (٢٧) ح (٢).

[٥] المفيد في المقنعة : (١٢) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٧ ) ، والنهاية : (٣٩).

[٦] كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦٥ ) ، وسلار في المراسم : (٥١) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٨).

[٧] المعتبر ( ١ : ٣٠٠ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست