قوله
: ويصبّ عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور
عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر.
لا خلاف في
استحباب رشّ القبر بالماء بعد الفراغ منه ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها :
حسنة زرارة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز
بيدك بعد النضح » [١].
وحسنة حمّاد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : يا بنيّ أدخل
أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناسا منهم ، فقال :
يا جعفر إذا أنا متّ فغسّلني وكفّنّي وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماء ، فلمّا
خرجوا قلت : يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن ادخل عليك قوما تشهدهم؟ فقال
: يا بنيّ أردت أن لا تنازع » [٢].
ورواية ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رشّ الماء على القبر ، قال : « يتجافى عنه العذاب ما
دام الندى في التراب » [٣].
ومقتضى هذه
الروايات إجزاء النضح كيف اتفق ، لكن الأولى في كيفيته ما رواه موسى بن أكيل
النميري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « السنة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة
ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم يدور على القبر من