ذلك ) [١] واختلف قولهما في
موضع جعلها ، فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت خدّه [٢]. وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : تلقاء وجهه [٣]. وقيل : في كفنه [٤]. قال في المختلف
: والكل عندي جائز ، لأن التبرك موجود في الجميع [٥].
ونقل أنّ امرأة
قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن أمّها أخبرت الصادق عليهالسلام بذلك فقال : «
إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام فاستقرّت » [٦] قال الشيخ نجيب
الدين في درسه : يصلح أن يكون هذا متمسكا ، حكاه في الذكرى [٧] ، وفيه ما فيه [٨].
قوله
: ويلقّنه ، ويدعو له.
يستحب لملحد الميت
أن يلقّنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهمالسلام ، ويدعو له ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل قال في الذكرى :
إنها تكاد أن تبلغ التواتر [٩]. فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال : «
إذا وضعت الميت في لحده فقل : بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واقرأ آية
الكرسي ،
[٨] في « س » ، « ح
» زيادة : ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع
الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع
الميت في قبره ويخلط بحنوطه انّ شاء الله » وينبغي خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته
الرواية.