responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 140

ويلقّنه ويدعو له ،

______________________________________________________

ذلك ) [١] واختلف قولهما في موضع جعلها ، فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت خدّه [٢]. وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : تلقاء وجهه [٣]. وقيل : في كفنه [٤]. قال في المختلف : والكل عندي جائز ، لأن التبرك موجود في الجميع [٥].

ونقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن أمّها أخبرت الصادق عليه‌السلام بذلك فقال : « إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه‌السلام فاستقرّت » [٦] قال الشيخ نجيب الدين في درسه : يصلح أن يكون هذا متمسكا ، حكاه في الذكرى [٧] ، وفيه ما فيه [٨].

قوله : ويلقّنه ، ويدعو له.

يستحب لملحد الميت أن يلقّنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم‌السلام ، ويدعو له ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل قال في الذكرى : إنها تكاد أن تبلغ التواتر [٩]. فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قال : « إذا وضعت الميت في لحده فقل : بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واقرأ آية الكرسي ،


[١] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٢] نقله عن المقنعة في الذكرى : (٦٦).

[٣] الاقتصاد : (٢٥٠).

[٤] كما في الذكرى : (٦٦).

[٥] المختلف : (١٢١).

[٦] المنتهى ( ١ : ٤٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٢ ) أبواب التكفين ب (١٢) ح (٢).

[٧] الذكرى : (٦٦).

[٨] في « س » ، « ح » زيادة : ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انّ شاء الله » وينبغي خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته الرواية.

[٩] الذكرى : (٦٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست