responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 139

ويجعل معه شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام ،

______________________________________________________

وعن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض » [١] ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حلّ العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض.

وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابه ، وعن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره » [٢] قال في المعتبر : وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع [٣]. وقد يقال : إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن. والإفساد غير ضائر ، فإن الجميع ضائع ، خصوصا مع إذن الشرع فيه.

وأجاب عنه في الذكرى : بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ، فإن الكفن كان منضمّا ، قال : فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد [٤]. وهو غير بعيد ، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.

قوله : ويجعل معه شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام.

ذكر ذلك الشيخان [٥] ( ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها ، ولعلّه كاف في‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٩٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٧ ـ ٩٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٣ ) أبواب الدفن ب (٢٠) ح (٤).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٩٦ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٧ ـ ٩٢١ ) ، وص ( ٤٥٨ ـ ١٤٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٢ ، ٨٤١ ) أبواب الدفن ب (١٩) ح ( ٦ ، ٢ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٠١ ).

[٤] الذكرى : (٦٦).

[٥] نقله عن الشيخ المفيد في السرائر : (٣٣) ، والمعتبر ( ١ : ٣٠١ ) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٦ ) ، والنهاية : (٣٨) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست