وعن محفوظ الإسكاف
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في
قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض » [١] ومقتضى الروايتين
أنه يستحب مع حلّ العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض.
وروى ابن أبي عمير
في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابه ، وعن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يشق
الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره » [٢] قال في المعتبر : وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ،
ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع [٣]. وقد يقال : إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي
رده إذا سلم السند من الطعن. والإفساد غير ضائر ، فإن الجميع ضائع ، خصوصا مع إذن
الشرع فيه.
وأجاب عنه في
الذكرى : بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ، فإن الكفن كان منضمّا ، قال :
فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد [٤]. وهو غير بعيد ، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل
العرف.
قوله
: ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليهالسلام.
ذكر ذلك الشيخان [٥] ( ولم أقف لهما
على مأخذ سوى التبرك بها ، ولعلّه كاف في