الإمام لا يحكي
قول أحد ، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال ـ يعني سهل ـ : روى أصحابنا أنّ
حدّ القبر إلى آخره [١].
وروى السكوني عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » [٢].
قوله
: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
قال المصنف في
المعتبر [٣] : معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي
القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس ، وإنما استحب ذلك لقوله عليهالسلام : « اللحد لنا
والشق لغيرنا » [٤] ولرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري » [٥] ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من
بناء تحصيلا للفضيلة ، قاله في المعتبر [٦].
قوله
: ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.
المستند في ذلك
بعد الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة قال ، قلت لأحدهما عليهماالسلام : يحلّ كفن الميت؟
قال : « نعم ، ويبرز وجهه » [٧].