النصرانية؟ أو
يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : « يدفن معها » [١].
قال في المعتبر :
ولست أرى في هذا حجة ، أما أولا : فلأن ابن أشيم ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في
كتاب المصنفين ، والشيخ ـ رحمهالله. وأما ثانيا : فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة
المسلمين ، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في
الرواية بموضع دفنها.
والوجه أنّ الولد
لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع
موتهما غير جائز ، فيتعين دفنها معه [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو حسن. وقال بعض العامة : إنها تدفن بين مقبرة
المسلمين والنصارى ويستدبر بها [٣] ، وقال آخرون كما قلناه [٤].
قوله
: والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى
الترقوة.
هذا مذهب الأصحاب
، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، قال : « حد
القبر إلى الترقوة » [٥].
وما رواه الشيخ عن
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « حد القبر إلى الترقوة » [٦] ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمدّ
الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أنّ هذا
من محكي ابن أبي عمير ، لأن