responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 137

والسنن : أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ،

______________________________________________________

النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : « يدفن معها » [١].

قال في المعتبر : ولست أرى في هذا حجة ، أما أولا : فلأن ابن أشيم ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين ، والشيخ ـ رحمه‌الله. وأما ثانيا : فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين ، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

والوجه أنّ الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فيتعين دفنها معه [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو حسن. وقال بعض العامة : إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها [٣] ، وقال آخرون كما قلناه [٤].

قوله : والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.

هذا مذهب الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « حد القبر إلى الترقوة » [٥].

وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « حد القبر إلى الترقوة » [٦] ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأن‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٣٤ ـ ٩٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٦ ) أبواب الدفن ب (٣٩) ح (٢).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٩٢ ).

[٣] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ٢ : ٤١٦ ، ٤٢٣ ).

[٤] منهم ابن حزم في المحلى ( ٥ : ١٤٢ ، ١٤٣ ).

[٥] الفقيه ( ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).

[٦] التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٦ ) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست