المبسوط [١] ، وقيل : إنه لا
فرق في الكراهة بين أنواع التابوت [٢].
قوله
: وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو
مستورا في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.
المراد بالتعذر ما
يشق معه الوصول إلى البر عادة ، وقد قطع الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب [٤] : بأن من مات في سفينة في البحر يغسّل ، ويحنّط ، ويكفّن ،
ويصلّى عليه ، وينقل إلى البرّ مع المكنة ، فإن تعذّر لم يتربّص به بل يوضع في
خابية أو نحوها ويشذ [٥] رأسها ويلقى ، أو يثقّل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه. وظاهر
المفيد في المقنعة [٦] ، والمصنف في المعتبر [٧] جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذّر البرّ.
وقد ورد بالأول
أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وهو
في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في
الماء » [٨].
وبالثاني ما رواه
أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل