responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 134

وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر ،

______________________________________________________

المبسوط [١] ، وقيل : إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت [٢].

قوله : وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.

المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البر عادة ، وقد قطع الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب [٤] : بأن من مات في سفينة في البحر يغسّل ، ويحنّط ، ويكفّن ، ويصلّى عليه ، وينقل إلى البرّ مع المكنة ، فإن تعذّر لم يتربّص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويشذ [٥] رأسها ويلقى ، أو يثقّل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه. وظاهر المفيد في المقنعة [٦] ، والمصنف في المعتبر [٧] جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذّر البرّ.

وقد ورد بالأول أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء » [٨].

وبالثاني ما رواه أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل‌


[١] المبسوط ( ١ : ١٨٧ ).

[٢] كما في الذكرى : (٦٥).

[٣] المبسوط ( ١ : ١٨١ ).

[٤] منهم ابن إدريس في السرائر (٣٤) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢١ ).

[٥] في « م » و « ق » : ويسد.

[٦] المقنعة : (١٣).

[٧] المعتبر ( ١ : ٢٩١ ).

[٨] الكافي ( ٣ : ٢١٣ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٤٤٢ ) : مرسلة ، التهذيب ( ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٦ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست