responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 129

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه ، والمرأة مما يلي القبلة ، وأن ينقله في ثلاث دفعات ،

______________________________________________________

يأتيه ، إنه إذا مات انقطع عمله ، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا » [١].

ويستحب أن يقول المشاهد للجنازة : الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. فعن الصادق عليه‌السلام : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قال ذلك لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته » [٢].

قوله : وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه ، والمرأة ما يلي القبلة.

علّل بأن ذلك أيسر في فعل ما هو الأولى من إرسال الرجل سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، واختيار جهة القبلة لشرفها ، ولم أقف في ذلك على نص بالخصوص.

قوله : وأن ينقله في ثلاث دفعات.

ظاهر العبارة أنّ النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر ، فعلى هذا يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات. وذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : أنه يوضع قريبا من القبر ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقرّب قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ، ثم يقدّم إلى شفير القبر ويدخل فيه [٣]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٤]. والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف كما صرّح به في المعتبر [٥] ، وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية المطلوب.


[١] صحيح مسلم ( ٤ : ٢٠٦٥ ـ ٢٦٨٢ ) ، السنن الكبرى للبيهقي ( ٣ : ٣٧٧ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٦٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٢ ـ ١٤٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٠ ) أبواب الدفن ب (٩) ح (٢).

[٣] الفقيه ( ١ : ١٠٧ ).

[٤] المبسوط ( ١ : ١٨٦ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست