حتى يوضع في لحده
، فإذا وضع في لحده فلا بأس » [١] وظاهر الشيخ في الخلاف [٢] ، وابن الجنيد [٣] انتفاء الكراهة ، وهو ضعيف.
قوله
: وأن تربّع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها
الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.
التربيع : حمل
الجنازة من جوانبها الأربعة. وقد أجمع الأصحاب على استحبابه ، قال في الذكرى :
وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة ، فقد حمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جنازة سعد بن معاذ ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك ،
لما فيه من البر والإكرام للمؤمن [٤].
وفيه فضل عظيم ،
فروى جابر في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر [ الله ] [٥] له أربعين كبيرة
» [٦].
وروى سليمان بن
خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين
كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » [٧].