responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 121

وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

الثالثة : إذا سقط من الميت شي‌ء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.

______________________________________________________

من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه [١].

قوله : وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

أي : يجب من أصل المال مقدما على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق [٢].

قوله : الثالثة ، إذا سقط من الميت شي‌ء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

هذا مذهب العلماء كافة ، نقله في التذكرة [٣] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه » [٤].

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : « لا يمس منه شي‌ء ، اغسله وادفنه » [٥].


[١] زيادة من « ح ».

[٢] في ص (١١٩).

[٣] التذكرة ( ١ : ٤٥ ).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٥٦ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست