من الزكاة يقتضي
جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه [١].
قوله
: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر
وغيره.
أي : يجب من أصل
المال مقدما على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب.
أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوى التركة إجماعا.
وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق [٢].
قوله
: الثالثة ، إذا سقط من الميت شيء من
شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
هذا مذهب العلماء
كافة ، نقله في التذكرة [٣] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء
فاجعله في كفنه » [٤].
وعن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : « لا
يمس منه شيء ، اغسله وادفنه » [٥].