قوله
: ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما
على الديون والوصايا. هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، والمستند فيه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الكفن من جميع المال » [١].
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ،
قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتّجر عليه إنسان يكفّنه ، ويقضي دينه
مما ترك » [٢].
وعن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ،
ثم الوصية ، ثم الميراث » [٣].
وإطلاق تقديم
الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء
المفلس ، وهو كذلك. وإنما يقدم الكفن الواجب ، أما المندوب فمع الوصية به يكون من
الثلث إلا مع الإجازة.
قوله
: فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب
على المسلمين بذل كفنه ، بل يستحب.
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن