responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 119

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب.

______________________________________________________

قوله : ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا. هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، والمستند فيه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الكفن من جميع المال » [١].

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتّجر عليه إنسان يكفّنه ، ويقضي دينه مما ترك » [٢].

وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » [٣].

وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ، وهو كذلك. وإنما يقدم الكفن الواجب ، أما المندوب فمع الوصية به يكون من الثلث إلا مع الإجازة.

قوله : فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه ، بل يستحب.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن‌


[١] المتقدم في ص (١١٨).

[٢] الكافي ( ٧ : ٢٣ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٢ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٧ ) ، الوسائل ( ١٣ : ٩٨ ) أبواب الدين والقرض ب (١٣) ح (١).

[٣] الكافي ( ٧ : ٢٣ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ٤ : ١٤٣ ـ ٤٨٨ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٨ ) ، الوسائل ( ١٣ : ٩٨ ) أبواب الدين والقرض ب (١٣) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست