ونقل عن الشيخ أنه
أطلق وجوب قرض المحل [١] ، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل
فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » [٢].
ورواية ابن أبي
عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
خرج من الميت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن » [٣].
والجواب أولا :
بالطعن في السند بإرسال الثانية ، وعدم توثيق الكاهلي.
وثانيا : بالمعارضة
برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل ، ولو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن
القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، واستضعافا للروايات
الواردة بذلك.
قوله
: الثانية ، كفن المرأة على زوجها وإن
كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع [٤] ، واحتج عليه في
المعتبر [٥] : بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ، ومن ثم حلّ تغسيلها