responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 117

الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

______________________________________________________

عنه ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل [١] ، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » [٢].

ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا خرج من الميت شي‌ء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن » [٣].

والجواب أولا : بالطعن في السند بإرسال الثانية ، وعدم توثيق الكاهلي.

وثانيا : بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل ، ولو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، واستضعافا للروايات الواردة بذلك.

قوله : الثانية ، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع [٤] ، واحتج عليه في المعتبر [٥] : بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ، ومن ثم حلّ تغسيلها‌


[١] المبسوط ( ١ : ١٨١ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٥٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٣ ) أبواب غسل الميت ب (٣٢) ح (٤).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٥٠ ـ ١٤٥٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٤ ) أبواب التكفين ب (٢٤) ح (٤).

[٤] الخلاف ( ١ : ٢٨٧ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٣٠٧ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست