responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 116

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى.

______________________________________________________

قوله : الأولى ، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولى.

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت [١] ، وهو إعادة للمدعى. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [٢] وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا [٣]. واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.

وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان [٤] وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر ، وقرضها بعده. وهو حسن ، لأن في القرض إتلافا للمال وهو منهي‌


[١] الذكرى : (٤٥).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٤٩ ـ ١٤٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٣ ) أبواب غسل الميت ب (٣٢) ح (١).

[٣] نقله عنه في المختلف : (٤٣).

[٤] الصدوق في الفقيه ( ١ : ٩٢ ) ، ونقله عن والده في المختلف : (٤٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست