responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 113

وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه في الكتان ،

______________________________________________________

جماعة من الأصحاب ، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » [١] لكن لا يخفى أنّ هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شي‌ء من الكافور على الصدر ، لا اختصاصه بالفاضل [٢].

قوله : وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر.

المراد بالأيمن الذي يطوي جانب اللفافة عليه أيمن الميت ، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن ، ولم أقف في هذا الحكم على أثر ، ولعل وجهه التيمن باليمين.

قوله : ويكره تكفينه في الكتان.

هو بفتح الكاف ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه ، وقال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن [٣]. والأصل في ذلك نهي الصادق عليه‌السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان [٤] ، وقوله عليه‌السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٥] وضعف السند مقتض للحمل‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٤٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (١).

[٢] في « س » ، « م » ، « ح » : لا على اختصاصه.

[٣] الفقيه ( ١ : ٨٩ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١١ ـ ٧٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥١ ) أبواب التكفين ب (٢٠) ح (٢)

[٥] الكافي ( ٣ : ١٤٩ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٩ ـ ٤١٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٠ ـ ٧٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥١ ) أبواب التكفين ب (٢٠) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست