جماعة من الأصحاب
، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح
به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » [١] لكن لا يخفى أنّ
هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شيء من الكافور على الصدر ، لا اختصاصه
بالفاضل [٢].
قوله
: وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على
الأيمن ، والأيمن على الأيسر.
المراد بالأيمن
الذي يطوي جانب اللفافة عليه أيمن الميت ، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن ، ولم أقف
في هذا الحكم على أثر ، ولعل وجهه التيمن باليمين.
قوله
: ويكره تكفينه في الكتان.
هو بفتح الكاف ،
والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه ، وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن [٣]. والأصل في ذلك
نهي الصادق عليهالسلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان [٤] ، وقوله عليهالسلام : « الكتان كان
لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥] وضعف السند مقتض للحمل
[١] الكافي ( ٣ :
١٤٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ) ، الوسائل (
٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (١).