قال المصنف ـ بعد
أن ضعف الروايات الواردة بذلك ـ : ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر
المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت [١]. وهو حسن.
ولم يتعرض المصنف
في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة ، وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان : يكون
طولهما قدر عظم الذراع [٢]. وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما
فوقها [٣]. وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت شبرا فلا بأس [٤].
والروايات في ذلك
مختلفة أيضا ، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن
، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين.
وهل تشق أو تكون
صحيحة؟ الأظهر الثاني ، نظرا إلى التعليل ، واستضعافا لرواية الشق [٥]. وذكر الأصحاب
استحباب وضع القطن على الجريدتين ، ولعله لاستبقاء الرطوبة.
قوله
: وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل
من مساجده على صدره.
أما اختصاص السحق
باليد فذكره الشيخان [٦] وأتباعهما [٧] ، قال في المعتبر : ولم أتحقق مستنده [٨]. وأما وضع ما
يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره