responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 112

وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره ،

______________________________________________________

قال المصنف ـ بعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك ـ : ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت [١]. وهو حسن.

ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة ، وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان : يكون طولهما قدر عظم الذراع [٢]. وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها [٣]. وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت شبرا فلا بأس [٤].

والروايات في ذلك مختلفة أيضا ، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين.

وهل تشق أو تكون صحيحة؟ الأظهر الثاني ، نظرا إلى التعليل ، واستضعافا لرواية الشق [٥]. وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين ، ولعله لاستبقاء الرطوبة.

قوله : وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره.

أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان [٦] وأتباعهما [٧] ، قال في المعتبر : ولم أتحقق مستنده [٨]. وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره‌


[١] المعتبر ( ١ : ٢٨٨ ).

[٢] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ).

[٣] نقله عنه في المختلف : (٤٤).

[٤] الفقيه ( ١ : ٨٧ ).

[٥] الفقيه ( ١ : ٨٨ ـ ٤٠٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤١ ) أبواب التكفين ب (١١) ح (٤).

[٦] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٩ ).

[٧] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦١ ) ، وسلار في المراسم : (٤٩).

[٨] المعتبر ( ١ : ٢٨٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست