وفي رواية عثمان
النوّاء ، عن الصادق عليهالسلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ـ قلت : كيف أصنع؟
ـ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها
على ظهره » [١].
وفي صحيحة عبد
الله بن سنان : « وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » [٢]. والرواية الأولى
هي المشهورة بين الأصحاب.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ : أنه لا مقدّر
للعمامة شرعا ، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق معه عليها
اسم العمامة [٣].
قوله
: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة
لثدييها.
هذا الحكم ذكره
الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط [٤] ، وأتباعهما [٥] ، ومستنده رواية سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال :
سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : « كما يكفن الرجل ، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم
الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها » [٦] وهذه الرواية ضعيفة جدا ، إلاّ أني لا أعلم لها رادا.
قوله
: ونمطا.
النمط لغة : ضرب
من البسط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي