بالنافلة في تلك
الحال. وهو خطأ ، فإنّ الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك ، وأحدهما غير
الآخر.
نعم قد يطلق على
هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزاً ، لمشابهته الواجب في أنه لا بد منه
بالنسبة إلى المشروط ، وإن كان في حد ذاته مندوبا ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي
إشارة إلى علاقة التجوّز.
وهذا الحكم ـ أعني
وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ـ مجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات
الدين. ويندرج في الصلاة الواجبة ، اليومية وغيرها من بقية الصلوات الواجبة. ولا
حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك ، إذ الحق أنّ اسم الصلاة إنما يقع حقيقة
على ذات الركوع والسجود ، أو ما قام مقامهما ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله
تعالى.
وألحق بالصلاة
أجزاؤها المنسيّة ، لأنّ شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو ، لأنه مكمّل للصلاة ،
وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ، لضعف مأخذه.
واعلم : أنّ
المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به ،
فقبله لا يكون إلاّ مندوبا ، تمسكا بمفهوم قوله تعالى ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا )[١] وليس المراد نفس القيام وإلاّ للزم تأخير الوضوء عن الصلاة
، وهو باطل بالإجماع ، بل المراد ـ والله أعلم ـ : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ،
إطلاقا لاسم المسبب على السبب ، فإنه مجاز مستفيض.
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« إذا دخل الوقت وجب الطهور