responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 9

______________________________________________________

بالنافلة في تلك الحال. وهو خطأ ، فإنّ الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك ، وأحدهما غير الآخر.

نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزاً ، لمشابهته الواجب في أنه لا بد منه بالنسبة إلى المشروط ، وإن كان في حد ذاته مندوبا ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوّز.

وهذا الحكم ـ أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ـ مجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. ويندرج في الصلاة الواجبة ، اليومية وغيرها من بقية الصلوات الواجبة. ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك ، إذ الحق أنّ اسم الصلاة إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود ، أو ما قام مقامهما ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسيّة ، لأنّ شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو ، لأنه مكمّل للصلاة ، وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ، لضعف مأخذه.

واعلم : أنّ المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به ، فقبله لا يكون إلاّ مندوبا ، تمسكا بمفهوم قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) [١] وليس المراد نفس القيام وإلاّ للزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وهو باطل بالإجماع ، بل المراد ـ والله أعلم ـ : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، إطلاقا لاسم المسبب على السبب ، فإنه مجاز مستفيض.

وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطهور‌


[١] المائدة : (٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست