والأظهر :
الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر [٣] ، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة [٤] ، وعليه يحمل
إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة [٥] ، وعلي بن يقطين [٦]. ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمّى الدلاء وحمل الخمسة على
الاستحباب.
قوله : والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.
مستنده الجمع بين
صحيحتي معاوية بن عمار [٧] وعبد الله بن سنان [٨] الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر
مطلقا ، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك ، بحمل روايتي السبع
على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٦ ـ ٦٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٧) ح (٤).
[٢] أما الأولى
فلاشتمال سندها على بعض الواقفية كعلي بن أبي حمزة ، راجع رجال النجاشي : (
٢٤٩ ـ ٦٥٦ ) ، ورجال الشيخ : (٣٥٣) ، والفهرست : ( ٩٦ ـ ٤٠٨
) ، وأما الثانية فلان في طريقها عثمان بن عيسى وهو واقفي ضعيف ، راجع رجال
النجاشي : ( ٣٠٠ ـ ٨١٧ ) ، ورجال الشيخ : (٣٥٥).