الراوي لذلك علي
بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ،
هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » [٢].
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : وأكثر عدد
يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به ، إذ لا دليل على ما دونه [٣].
واعترضه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر :
بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا ، إذ لا يعلم من قول القائل
: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم أنه
لم يرد أكثر من عشرة [٤].
وأجاب عنه في
المنتهى : بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، ثم قال : ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة
التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع ، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة
الذمة [٥].