responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71

______________________________________________________

وفيه نظر من وجوه :

الأول :

مقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ أنّ الدابة حقيقة فيما يركب ، حيث حمل النص عليه ، وهو غير واضح ، وكلام الجوهري لا يدل عليه ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز ، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات ، مع أنه قد اشتهر أنّ الدّابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس [١].

سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره ، لكن البقر إنما يركب نادرا ـ كما اعترف به ـ والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.

الثاني :

قوله ـ في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني ـ : إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلاّ لم تكن علة.

قلنا : تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه ، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا ، وهو لا يقول به.

الثالث :

قوله ، إن الإبل والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه على نزح الجميع ، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.

قلنا : الذي دلّ بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله [٢] ، فإن اقتضى‌


[١] لم نعثر عليه ولكن قال في المصباح المنير ( ١ : ١٨٨ ) : وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق فعرف طارئ.

[٢] الرواية التي دلت على حكم الثور فإن فيها : الثور أو نحوه. وقد تقدمت في ص : (٦٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست