في العدة إجماع
الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عدّدهم [١].
الثاني : إنه إذا
وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ،
والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وللنظر فيه
مجال ، لكن قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين
بالتنجيس [٣].
وتنقيح المقام يتم
ببيان أمور :
الأول : صرح جماعة
من الأصحاب بأنّ المراد باليوم هنا : يوم الصوم [٤] ، ويحتمل
الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.
الثاني : قيل إنه
يستثنى لهم الأكل جميعا ، والصلاة جماعة [٥]. ولا بأس به لقضاء العرف بذلك.
الثالث : المشهور
أنه لا يجزئ في النزح غير الرجال ، من النساء والصبيان والخناثى ، لاختصاص القوم
بالرجال ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب [٦] ، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال.
الرابع : الظاهر
إجزاء ما فوق الأربعة ما لم يتصور بطء بالكثرة ، مع احتماله مطلقا ، لإطلاق النص ،
لا أخذا من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذكرى [٧].