responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65

أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور ،

______________________________________________________

ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله : أو منيّ.

الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه ، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين [١] والمتأخرين [٢] بأنه لم يرد فيه مقدّر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الإنسان وغيره مما له نفس سائلة ، وربما قيل باختصاصه بمني الإنسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه ، وقد عرفت أنّ النوعين [٣] من هذا الباب.

قوله : أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.

القول للشيخ [٤] ـ رحمه‌الله ـ ومن تبعه من المتأخرين [٥] ، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص [٦].

قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وأتباعه ، واعترف بعدم الوقوف على نص في ذلك : ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين‌


[١] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢١ ) وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) وابن إدريس في السرائر : (١٠).

[٢] منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ٥٩ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٤٧).

[٣] يعني : مني الإنسان ومني غيره.

[٤] المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والاقتصاد : (٢٥٣) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧٠).

[٥] منهم العلامة في نهاية الأحكام ( ١ : ٢٥٩ ) ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٣٥ ).

[٦] منهم العلامة في المختلف : (٦) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ٤٨ ) ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٣٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست