اعتبارية لا ينبغي
المشاحة فيها. وغاية ما يستفاد من ملاحظة استعمالاتهم [١] أنّ المناسبة
المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين مسائل
الكتاب.
والطهارة لغة :
النظافة والنزاهة ، قال الله تعالى ( إِنَّما يُرِيدُ
اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
)[٢].
ذكر المفسرون : أن
الطهارة هنا تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس ، ومبالغة في زوال أثره بالكلية [٣]. والرجس في الآية
مستعار للذنوب ، كما أنّ الطهارة مستعارة للعصمة منها.
وقد استعملها
الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب للمسبب ، وصارت حقيقة عند
الفقهاء ، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على تفصيل ذكرناه في محله.
واختلف الأصحاب في
المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة عندهم ، فمنهم من أطلقها على المبيح للعبادة من
الأقسام الثلاثة ، دون إزالة الخبث ، لأنه أمر عدمي ، والطهارة من الأمور الوجودية
[٤]. ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضا. وربما ظهر من كلام بعض المتقدمين
إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم ، سواء كانت مبيحة أم لا [٥]. والأكثرون على
الأول.