responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52

ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.

وأما ماء البئر: فإنه ينجّس بتغيّره بالنجاسة إجماعا.

______________________________________________________

وعن ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر [١]. ولم نقف على مأخذهما ، قال في المختلف : وما أشد تنافر ما بين هذين القولين [٢].

ونقل عن السيد المحقق جمال الدين بن طاوس ـ رحمه‌الله ـ الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندب ، ( ولا بأس به إذا صح السند ) [٣].

قوله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.

هذا هو المعتمد ، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.

وذهب المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة [٤] ، وسلار [٥] ـ رحمه‌الله ـ على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا ، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة [٦]. وهو ضعيف جدا ، بل لا وجه له ، ولذلك قال في المنتهى ـ ونعم ما قال ـ : والحق أنّ مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب ، وهي تقصر عن الكر غالبا [٧]. والله أعلم.

قوله : وأما ماء البئر.

عرفه شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض‌


[١] نقله عنه في المختلف : (٣).

[٢] المختلف : (٤).

[٣] بدل ما بين القوسين في « ح » : وهو في غاية القوة لكن بعد صحة المستند.

[٤] المقنعة : (٩).

[٥] كما في المراسم : (٣٦).

[٦] الوسائل ( ١ : ١١٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٨).

[٧] المنتهى ( ١ : ٩ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست