responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49

أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

______________________________________________________

قوله : أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر ، وهو اعتباره بالمساحة ، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.

ومستنده رواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : « إذا كان الماء قدر ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء » [١] وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول [٢] ، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي [٣] ، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف [٤] ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر ، فإنه قال : عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع في محل الخلاف [٥].

والثاني : وهو قول القميين [٦] ، واختاره العلامة في المختلف [٧] ، وجدي ـ قدس‌سره ـ في الروضة [٨] ، وشيخنا ـ سلمه الله تعالى [٩] ـ : اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد‌


[١] الكافي ( ٣ : ٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٠) ح (٦). إلا أن فيها : « في الأرض » بدل « من الأرض ».

[٢] لم ينص عليه الأصحاب بتوثيق ولا تضعيف راجع رجال الطوسي : (٤٤٤) ، ومعجم رجال الحديث ( ٢ : ٣٢٣ ).

[٣] راجع رجال النجاشي : ( ٣٠٠ ـ ٨١٧ ) ، ورجال الطوسي : (٣٥٥). قال النجاشي : كان شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه‌السلام.

[٤] راجع هداية المحدثين : (٢٧٢).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٦ ).

[٦] منهم الصدوق في المقنع : (١٠) ، والفقيه ( ١ : ٦ ) ، وحكاه عن القميين في المختلف : (٩).

[٧] المختلف : (٤).

[٨] الروضة البهية ( ١ : ٣٣ ).

[٩] كما في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٥٩ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست