قوله
: أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
هذا هو الطريق
الثاني لمعرفة الكر ، وهو اعتباره بالمساحة ، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر
الأقوال في المسألة.
ومستنده رواية أبي
بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : « إذا كان الماء قدر
ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء
» [١] وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول[٢] ، وعثمان بن عيسى
فإنه واقفي [٣] ، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف [٤] ، وقد اعترف بذلك
المصنف في المعتبر ، فإنه قال : عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من
يدعي الإجماع في محل الخلاف [٥].
والثاني : وهو قول
القميين [٦] ، واختاره العلامة في المختلف [٧] ، وجدي ـ قدسسره ـ في الروضة [٨] ، وشيخنا ـ سلمه
الله تعالى [٩] ـ : اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد
[١] الكافي ( ٣ : ٣
ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ :
١٢٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٠) ح (٦). إلا أن فيها : « في الأرض » بدل « من
الأرض ».
[٢] لم ينص عليه
الأصحاب بتوثيق ولا تضعيف راجع رجال الطوسي : (٤٤٤) ، ومعجم رجال الحديث ( ٢ : ٣٢٣
).
[٣] راجع رجال
النجاشي : ( ٣٠٠ ـ ٨١٧ ) ، ورجال الطوسي : (٣٥٥). قال النجاشي : كان شيخ الواقفة
ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهالسلام.