responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357

السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل ، وكيفيته مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ،

______________________________________________________

المتأخرين. وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

قوله : السابع ، إذا طهرت وجب عليها الغسل.

قال بعض المحققين : ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ، فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه ، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد [١].

وأقول : إنّ مقتضى عبارة الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٢] تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك ، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية : وإن كان للنظر فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب [٣]. ( وقوته ظاهرة ) [٤] وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.

قوله : وكيفيته : مثل غسل الجنابة.

هذا مذهب العلماء كافة ، ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » [٥].

قوله : لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.

أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، واختلف في غيره من‌


[١] جامع المقاصد ( ١ : ٤٤ ).

[٢] الذكرى : (٢٤).

[٣] منتهى المطلب ( ١ : ١١٢ ).

[٤] ليست في « ق » « س ».

[٥] التهذيب ( ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٣) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست