ورواية سماعة [٢] التي هي الأصل في
كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب ، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة
لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.
قوله
: وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا لو استمعت على الأظهر.
خالف في ذلك الشيخ
فحرم عليها السجود [٣] ، بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع
[٤]. والمعتمد عدم الاشتراط ، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد ، وخصوص
صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم
فلتسجد إذا سمعتها » [٥].
ورواية أبي بصير
قال ، قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء
، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي » [٦].
والعجب أنّ الشيخ
في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم
[١] بدل ما بين
القوسين في « س » و « ح » : وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا ،
ولإطلاق الإذن لها في قراءة ما شاءت من القرآن. فلو قيل ( بانتفاء ) ما يدل على
الكراهة في قراءتها ما عدا العزائم ( من ) القرآن كان قويا. ( ما بين الأقواس من «
ح » ).