responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348

وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر.

______________________________________________________

إلى المخصص ) [١].

ورواية سماعة [٢] التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب ، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت.

قوله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا لو استمعت على الأظهر.

خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود [٣] ، بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع [٤]. والمعتمد عدم الاشتراط ، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد ، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [٥].

ورواية أبي بصير قال ، قال : « إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي » [٦].

والعجب أنّ الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم‌


[١] بدل ما بين القوسين في « س » و « ح » : وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا ، ولإطلاق الإذن لها في قراءة ما شاءت من القرآن. فلو قيل ( بانتفاء ) ما يدل على الكراهة في قراءتها ما عدا العزائم ( من ) القرآن كان قويا. ( ما بين الأقواس من « ح » ).

[٢] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٩).

[٣] كما في النهاية : (٢٥).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٢٩ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٠٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٥ ـ ٣٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (١).

[٦] الكافي ( ٣ : ٣١٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست