توقف صومها على
الغسل قولان : أشهرهما ذلك ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن
طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » [١] وفي الطريق علي
بن الحسن وعلي بن أسباط وهما فطحيان [٢]. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر [٣]. وجزم العلامة في
النهاية بعدم الوجوب [٤] ، ولا يخلو من قوة.
قال الشارح :
وإنما غيّر أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه
على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض ، فإنّ غاية تحريم الصلاة الطهارة ،
وكذا ما أشبهها من الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم.
وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل. واختلف في غاية الصوم ، فقيل :
غايته الأولى ، وقيل : غايته الثانية ، فلذا غاير بينهما [٥][٦].
قوله
: الثالث ، لا يجوز لها الجلوس في المسجد.
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب عامة أهل العلم [٧]. وتخصيص المصنف
التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في ( جوانب ) [٨]
[٢] راجع رجال
النجاشي : ( ٢٥٢ ـ ٦٦٣ ) ، ( ٢٥٧ ـ ٦٧٥ ) والفطحية : هم القائلون بأن الإمامة بعد
جعفر الصادق ـ عليهالسلام
ـ في ابنه عبد الله بن جعفر الأفطح وسمّي الأفطح لأنه كان افطح الرأس ( راجع فرق
الشيعة للنوبختي : ٧٧ ).