responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34

______________________________________________________

وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر ، فقال : ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها ، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان [١].

ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه‌السلام ، في رواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة » [٢].

وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام : « هو بمنزلة الجاري » [٣].

وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب [٤] ، وعدم اعتبار المادة في الثانية ، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة ، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية ، فينزل عليه الإطلاق.

والمعتمد اعتبار الكرية ، لما سيجي‌ء من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :

الأول : اشترط أكثر المتأخرين [٥] في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.


[١] المعتبر ( ١ : ٤٢ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١١١ ) أبواب الماء المطلق ب (٧) ح (٤).

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٧) ح (١).

[٤] لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا تضعيف. راجع رجال الطوسي : ( ١٠٨ ، ١٥٦ ) ، ومعجم رجال الحديث ( ٣ : ٣٤٣ ـ ١٨٤٠ ).

[٥] منهم العلامة في التبصرة : (٣) ، والشهيد الأول في البيان : (٤٤) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ٣٨ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٣٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست