وظاهر العبارة عدم
اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر ، فقال : ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها
، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان [١].
ولعل مستنده إطلاق
قول الباقر عليهالسلام ، في رواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة » [٢].
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة داود بن
سرحان وقد سأله عن ماء الحمام : « هو بمنزلة الجاري » [٣].
وهما مع ضعف سند
الأولى بجهالة بكر بن حبيب [٤] ، وعدم اعتبار المادة في الثانية ، لا يصلحان لمعارضة ما
دل على انفعال القليل بالملاقاة ، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية ،
فينزل عليه الإطلاق.
والمعتمد اعتبار
الكرية ، لما سيجيء من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، ولأن المادة
الناقصة عن الكر كالعدم.
وتنقيح المسألة
يتم ببيان أمور :
الأول : اشترط
أكثر المتأخرين [٥] في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة
النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.