المعتبر [١] ، والعلامة في
المنتهى [٢] ، وغيرهما من الأصحاب [٣] : بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة
وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.
واختلف الأصحاب في
المعنى المراد من التوالي ، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من
الأيام الثلاثة وقتا ما ، عملا بالعموم. وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الأيام
الثلاثة [٤]. ورجّح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر
الآخر ، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.
قوله
: وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في
غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين سنة.
المراد بالقرشية :
من انتسبت الى قريش بأبيها ، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا
، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في
المبتدأة كما سيأتي.
وأما النبطية[٥] فذكرها المفيد
ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهرا. واختلفوا