الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه.
______________________________________________________
نظر ، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق ، كما صرّح به المصنف [١] وغيره.
قوله : الثالثة ، لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه.
الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء ، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا [٢].
[١] المعتبر ( ١ : ١٤٠ ).
[٢] في ص ( ٢٤٠ ، ٢٥١ ).