responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288

والخضاب.

______________________________________________________

ذلك؟ قال : « إنّ الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل » [١].

وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال : « يكره ذلك حتى يتوضأ » [٢] قال ابن بابويه : وفي حديث آخر قال : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود » [٣].

قوله : والخضاب.

الخضاب : ما يتلون به من حناء وغيره ، وقد اختلف الأصحاب في كراهة الاختضاب للجنب ، فأثبتها المفيد [٤] والمرتضى [٥] ـ رحمهما الله ـ والشيخ في جملة من [٦] كتبه. وقال ابن بابويه في كتابه : ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب ، ويحتجم ، ويتنور ، ويذكر الله ، ويذبح ، ويلبس الخاتم ، وينام في المسجد ويمر فيه [٧].

احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار [٨] ، وفي بعضها : « لا أحب له ذلك » وهو صريح في الكراهة ، وفي الجميع قصور من حيث السند. وعلل المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠١ ) أبواب الجنابة ب (٢٥) ح (٤).

[٢] الفقيه ( ١ : ٤٧ ـ ١٧٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠١ ) أبواب الجنابة ب (٢٥) ح (١).

[٣] الفقيه ( ١ : ٤٧ ـ ١٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠١ ) أبواب الجنابة ب (٢٥) ح (٢).

[٤] المقنعة : (٧).

[٥] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٩٢ ).

[٦] الاستبصار ( ١ : ١١٧ ) ، والنهاية : (٢٨) ، والمبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٧] الفقيه ( ١ : ٤٨ ).

[٨] الوسائل ( ١ : ٤٩٧ ) أبواب الجنابة ب (٢٢) ح ( ٨ ـ ١٢ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست