المراد بالمصحف
هنا : ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد ، والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين [١] وأتباعهما [٢] ، واستدلوا عليه
برواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس
خيطه [٣] ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ) » [٤] وإنما حمل النهي على الكراهة ، لضعف سند الرواية باشتماله
على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات التحريم ، ونقل عن السيد
المرتضى ـ رحمهالله ـ المنع من ذلك [٥] ، استنادا إلى هذه الرواية ، وهو بعيد جدا.
وقال الصدوق في
كتابه : ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن ، وجائز له أن يمس الورق [٦]. وليس في كلامه
تصريح بالكراهة ، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها ، لمناسبة التعظيم.
قوله
: والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ.
أما كراهة النوم
قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله :
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على
[١] المبسوط ( ١ :
٢٩ ) ، ونقله في المعتبر ( ١ : ١٩٠ ) عن المفيد.
[٢] منهم : ابن
البراج في المهذب ( ١ : ٣٤ ) ، وسلاّر في المراسم : (٤٢) ، وابن حمزة في الوسيلة :
(٥٥).