responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287

ومسّ المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ ،

______________________________________________________

قوله : ومسّ المصحف.

المراد بالمصحف هنا : ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد ، والحكم بكراهة مسه مذهب الشيخين [١] وأتباعهما [٢] ، واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه [٣] ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [٤] وإنما حمل النهي على الكراهة ، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا يبلغ حجة في إثبات التحريم ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ المنع من ذلك [٥] ، استنادا إلى هذه الرواية ، وهو بعيد جدا.

وقال الصدوق في كتابه : ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن ، وجائز له أن يمس الورق [٦]. وليس في كلامه تصريح بالكراهة ، إلا أن المصير إليها أولى وإن ضعف سندها ، لمناسبة التعظيم.

قوله : والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ.

أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على‌


[١] المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، ونقله في المعتبر ( ١ : ١٩٠ ) عن المفيد.

[٢] منهم : ابن البراج في المهذب ( ١ : ٣٤ ) ، وسلاّر في المراسم : (٤٢) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٥٥).

[٣] كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر : خطّه.

[٤] التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٣).

[٥] نقله عنه في المنتهى ( ١ : ٨٧ ).

[٦] الفقيه ( ١ : ٤٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست