الحجة. وعلى هذا
فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.
قوله
: ومسّ كتابة القرآن.
المراد بكتابة
القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمد ، لا الإعراب. ويعرف كون المكتوب قرآنا
بكونه لا يحتمل إلا ذلك ، وبالنية ، وإن انتفى الأمران فلا تحريم. والمراد بالمسّ
الملاقاة بجزء من البشرة. وفي الظفر والشعر وجهان.
والحكم بتحريم
المس مذهب أكثر الأصحاب ، بل قيل : إنه إجماع [١] ، لظاهر قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ )[٢] وللنهي عنه في أخبار متعددة [٣].
وقال الشيخ في
المبسوط [٤] وابن الجنيد [٥] بالكراهة ، وهو متجه ، لأنّ الأخبار التي استدل بها على
المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والآية الشريفة محتملة لمعان
متعددة ، إلا أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
وهل يجب على الولي
منع الطفل من ذلك؟ فيه قولان ، أظهرهما : العدم. وجزم لمصنف في المعتبر [٦] ، والشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٧] بالوجوب ، ولم
نقف على مأخذهما.
قوله
: أو شيء عليه اسم الله سبحانه.
أي نفس الشيء
الذي عليه الاسم ، وهو يرجع إلى نفس الاسم. وبما ذكرناه صرح
[١] كما في المنتهى
( ١ : ٨٧ ) ، وروض الجنان : (٤٩).