responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279

ومسّ كتابة القرآن أو شي‌ء عليه اسم الله تعالى سبحانه ،

______________________________________________________

الحجة. وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النية.

قوله : ومسّ كتابة القرآن.

المراد بكتابة القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمد ، لا الإعراب. ويعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل إلا ذلك ، وبالنية ، وإن انتفى الأمران فلا تحريم. والمراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة. وفي الظفر والشعر وجهان.

والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب ، بل قيل : إنه إجماع [١] ، لظاهر قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) [٢] وللنهي عنه في أخبار متعددة [٣].

وقال الشيخ في المبسوط [٤] وابن الجنيد [٥] بالكراهة ، وهو متجه ، لأنّ الأخبار التي استدل بها على المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والآية الشريفة محتملة لمعان متعددة ، إلا أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.

وهل يجب على الولي منع الطفل من ذلك؟ فيه قولان ، أظهرهما : العدم. وجزم لمصنف في المعتبر [٦] ، والشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٧] بالوجوب ، ولم نقف على مأخذهما.

قوله : أو شي‌ء عليه اسم الله سبحانه.

أي نفس الشي‌ء الذي عليه الاسم ، وهو يرجع إلى نفس الاسم. وبما ذكرناه صرح‌


[١] كما في المنتهى ( ١ : ٨٧ ) ، وروض الجنان : (٤٩).

[٢] الواقعة : (٧٩).

[٣] الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢).

[٤] المبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٥] نقله عنه في الذكرى : (٣٣).

[٦] المعتبر ( ١ : ١٧٦ ).

[٧] الذكرى : (٣٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست