أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال
فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه [١] الحديث. ويؤيده
دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ويكره أن يستعين في طهارته.
المراد بالاستعانة
هنا طلب الإعانة ، وألحق بها قبولها أيضا ، كما صرح به جمع من الأصحاب ودل عليه
دليلهم [٢].
وتتحقق الإعانة
بصب الماء في اليد ليغسل المتوضي به لا بصبه على العضو ، فإنه تولية محرّمة. وهل
تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه؟ فيه وجهان أظهرهما أنه كذلك.
والحكم بكراهة
الاستعانة هو المعروف من المذهب ، ويدل عليه رواية الحسن بن علي الوشّاء ، قال :
دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت لأصب
عليه فأبى ذلك وقال : « مه يا حسن » فقلت : لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟
فقال : « تؤجر أنت وأوزر أنا » قلت له : كيف ذلك؟ فقال : « أما سمعت قول الله يقول
( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ، وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا ذا أتوضأ
للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » [٣].