الوضوء طهر جسدك
كله ، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء » [١].
وفي مرسل ابن أبي
عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمّى » [٢].
وأجاب عنه في
المعتبر بالطعن في السند ، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل
بها الأصحاب منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فإذا أرسل احتمل أن
يكون الراوي أحدهم. ثم حملها على تأكد الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالتسمية نية
الاستباحة ، والأول أولى.
قوله
: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم أو البول مرّة ، ومن الغائط
مرتين.
هذا مذهب فقهائنا
وأكثر أهل العلم ، قاله في المعتبر [٣]. والمستند فيه ما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل كم يفرغ الرجل على يده [٤] قبل أن يدخلها في
الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [٥].
[١] الكافي ( ٣ : ١٦
ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٧ ـ ٢٠٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٨ ) أبواب الوضوء
ب (٢٦) ح (٥).