الصبح » [١] فإنّ الجمع بين
الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد ، وما ذكره ـ رحمهالله ـ غير بعيد ، إلاّ أنّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى.
وتجب عليه
المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا
إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة ، وإلاّ وجب انتظارها لزوال
الضرورة التي هي مناط التخفيف.
قوله
: وقيل ، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.
هذا قول معظم
الأصحاب ، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : « صاحب
البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [٢] وفي طريقها عبد
الله بن بكير وهو فطحي ، وذكر جدي ـ قدسسره ـ أنها من الصحيح ، وأنّ العمل بها متعين لذلك [٣]. وهو غير جيد.
وذهب العلامة في
المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ، وإلاّ
بنى بغير طهارة ، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن شرط الصلاة
استمرار الطهارة ، وهو مصادرة على المطلوب [٤].
احتج المحقق الشيخ
علي ـ رحمهالله ـ على هذه المقدمة بالإجماع ، ثم قال : وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه.
وفيه نظر لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادّعاه في موضع النزاع ، وإنما
يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص ، والمسألة محل تردد ، وإن