responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 243

وقيل : من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني.

______________________________________________________

الصبح » [١] فإنّ الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد ، وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ غير بعيد ، إلاّ أنّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى.

وتجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها إجماعا. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة ، وإلاّ وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف.

قوله : وقيل ، من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى.

هذا قول معظم الأصحاب ، واحتجوا عليه بموثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي » [٢] وفي طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وذكر جدي ـ قدس‌سره ـ أنها من الصحيح ، وأنّ العمل بها متعين لذلك [٣]. وهو غير جيد.

وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ، وإلاّ بنى بغير طهارة ، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة ، وهو مصادرة على المطلوب [٤].

احتج المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ على هذه المقدمة بالإجماع ، ثم قال : وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه. وفيه نظر لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادّعاه في موضع النزاع ، وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص ، والمسألة محل تردد ، وإن‌


[١] الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (١).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (٤).

[٣] الروضة البهية ( ١ : ٣٥٨ ).

[٤] المختلف : (٢٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست