responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 242

الثامنة : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ،

______________________________________________________

الشريفة محتملة لغير ذلك المعنى ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط [١] ، وابن البراج [٢] ، وابن إدريس إلى الكراهة. وهو متجه غير أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.

قوله : الثامنة ، من به السلس قيل : يتوضأ لكل صلاة.

صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله ، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف [٣] ، نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا ، فيجب عليه الطهارة ، ويمنع من المشروط بها ، إلاّ أنّ ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة ، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.

وقال في المبسوط : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ، لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس [٤]. وظاهر كلامه أنّ البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا ، وهو بعيد جدا.

واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد ، وبين المغرب والعشاء بوضوء ، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك [٥] ، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم [٦] إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ويؤخر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في‌


[١] المبسوط ( ١ : ٢٣ ).

[٢] المهذب ( ١ : ٣٢ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ٧٩ ).

[٤] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).

[٥] المنتهى ( ١ : ٧٣ ).

[٦] في « ح » : أو الدم.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست