الشريفة محتملة
لغير ذلك المعنى ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط [١] ، وابن البراج [٢] ، وابن إدريس إلى
الكراهة. وهو متجه غير أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
قوله
: الثامنة ، من به السلس قيل : يتوضأ لكل صلاة.
صاحب السلس هو
الذي لا يستمسك بوله ، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف [٣] ، نظرا إلى أنه
بتجدد البول يصير محدثا ، فيجب عليه الطهارة ، ويمنع من المشروط بها ، إلاّ أنّ
ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة ،
مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.
وقال في المبسوط :
إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ، لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس [٤]. وظاهر كلامه أنّ
البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا ، وهو بعيد جدا.
واستقرب العلامة
في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد ، وبين المغرب
والعشاء بوضوء ، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك [٥] ، واحتج على
الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم [٦] إذا كان حين
الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى يجمع
بين الصلاتين الظهر والعصر ، ويؤخر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر
المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في