responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.

______________________________________________________

الماء » [١] وفي صحيحة محمد بن مسلم : « فقد فعل أحد الطهورين » [٢].

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم ، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها ، كالغسل في صوم الجنب مثلا ، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره ، إذ لا ملازمة بينهما. فتأمل.

فرع : هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان ، أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث ، لعدم النص ، وجزم جدي ـ قدس‌سره ـ بالاستحباب على هذا التقدير [٣] وهو مشكل.

قوله : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي ، وبنذر أحد جزئياته ، فهنا مسألتان :

الاولى : أن ينذر الطهارة ، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه ، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه. وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه ، منشؤها أنّ مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو التشكيك ، أو الحقيقة والمجاز ، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر ، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن ، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من الزائد ، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢).

[٢] التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٨٤ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٥).

[٣] روض الجنان : (٢٠).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست