الماء » [١] وفي صحيحة محمد
بن مسلم : « فقد فعل أحد الطهورين » [٢].
فما ثبت توقفه على
مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم ، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها ،
كالغسل في صوم الجنب مثلا ، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره ، إذ لا ملازمة
بينهما. فتأمل.
فرع : هل يستحب
التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان ، أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه
رافع للحدث ، لعدم النص ، وجزم جدي ـ قدسسره ـ بالاستحباب على هذا التقدير [٣] وهو مشكل.
قوله
: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.
نذر الطهارة يتحقق
بنذر الأمر الكلي ، وبنذر أحد جزئياته ، فهنا مسألتان :
الاولى : أن ينذر
الطهارة ، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على
ثبوته واحتيج إلى تعيينه ، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه.
وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه ، منشؤها أنّ مقولية
الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو التشكيك ، أو
الحقيقة والمجاز ، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر ، ويحتمل
انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن ، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من
الزائد ، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة ، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.