responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236

ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، وإن كان واسعا استحب له تحريكه.

______________________________________________________

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك » [١].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الوضوء ، قال : « إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٢].

وتشهد له أيضا رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال : « إنّ لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » [٣].

قوله : ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، ولو كان واسعا استحب له تحريكه.

أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر ، لعدم تحقق الامتثال بدونه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتهما أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [٤].

ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته ، لأنه ساتر‌


[١] الكافي ( ٣ : ٢٤ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٤ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٧).

[٢] الكافي ( ٣ : ٢٢ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٤١ ) أبواب الوضوء ب (٥٢) ح (٣).

[٣] الكافي ( ٣ : ٢٢ ـ ٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٤٠ ) أبواب الوضوء ب (٥٢) ح (٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٤٤ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٨٥ ـ ٢٢٢ ) ، قرب الاسناد : (٨٣) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٩ ) أبواب الوضوء ب (٤١) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست