ورواية محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ،
والماء أوسع من ذلك » [١].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام في الوضوء ، قال : « إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٢].
وتشهد له أيضا
رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال : « إنّ لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه
» [٣].
قوله
: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، ولو كان واسعا استحب له
تحريكه.
أما وجوب إيصال
الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر ، لعدم تحقق
الامتثال بدونه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام : قال : سألته عن
المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحتهما أم لا ،
كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [٤].
ويعلم من ذلك وجوب
إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد
الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته ، لأنه ساتر