وذكر المصنف [١] وجمع من الأصحاب [٢] أنه يجوز المسح
على الحائل أيضا مع الضرورة كالبرد وشبهه ، واستدلوا عليه برواية أبي الورد ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، حيث قال فيها : « قلت : فهل فيهما ـ يعني المسح على الخفين ـ رخصة؟ فقال :
لا ، إلا من عدو تتّقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك » [٣] وأبو الورد مجهول
، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل ، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه ،
والمسألة محل تردد.
قوله
: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط.
الأظهر عدم الوجوب
، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل.
والقول بالإعادة للشيخ [٤] وجماعة [٥] ، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو
ضعيف ، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال
الضرورة فحق ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق ، فإن ذلك محل النزاع.