responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221

ويجوز منكوسا ،

______________________________________________________

وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح ، قيل : نعم [١] ، لما تقدم في المرفقين. وقيل : لا [٢] ، لحديث الأخوين [٣] ، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين ، وهو خيرة المعتبر [٤] ، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح الى نفس المفصل ومسحه أيضا.

واعلم أنّ المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه ، ولو بإصبع واحدة [٥] ، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة [٦] ، ولو لا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها ، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام حيث قال فيها ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : « لا الا بكفه » [٧] فإنّ المقيّد يحكّم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته ، وإجمال ما ينافيه.

قوله : ويجوز منكوسا.

هذا هو الأقوى لصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة في مسح الرأس [٨] ، وصحيحة أخرى له عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » [٩] وهو‌


[١] كما في التحرير ( ١ : ١٠ ).

[٢] كما في الوسيلة : (٥٠).

[٣] المتقدم في ص (٢١٧).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٥٢ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ١٥٠ ) ، التذكرة ( ١ : ١٨ ).

[٦] في ص (٢١٨).

[٧] المتقدمة في ص (٢١٧).

[٨] في ص (٢١٤).

[٩] التهذيب ( ١ : ٨٣ ـ ٢١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست