ورواية معمر بن
عمر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ،
وكذلك الرجل » [٢].
والجمع بين
الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين ، أو بحملهما على
الاستحباب ، والمعتمد الثاني ، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمّى مع
مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.
واعلم أنّ
القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أنّ القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل
التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو
لم يقصد شيئا ، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة ، وإنما
يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع ، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا
التقدير [٣].
قوله
: ويختص المسح بمقدم الرأس.
هذا مذهب الأصحاب
، وأخبارهم به مستفيضة ، فروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مسح
الرأس على مقدّمة » [٤].
وروى محمد بن مسلم
أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه ذكر المسح