responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 209

ويختص المسح بمقدم الرأس.

______________________________________________________

خمارها » [١] والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل » [٢].

والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين ، أو بحملهما على الاستحباب ، والمعتمد الثاني ، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.

واعلم أنّ القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أنّ القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو لم يقصد شيئا ، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة ، وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع ، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا التقدير [٣].

قوله : ويختص المسح بمقدم الرأس.

هذا مذهب الأصحاب ، وأخبارهم به مستفيضة ، فروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « مسح الرأس على مقدّمة » [٤].

وروى محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه ذكر المسح‌


[١] الكافي ( ٣ : ٣٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٧٧ ـ ١٩٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٣ ) أبواب الوضوء ب (٢٤) ح (٣).

[٢] الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٦٠ ـ ١٦٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٠ ـ ١٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٤ ) أبواب الوضوء ب (٢٤) ح (٥).

[٣] ليست في « س » ، وبدلها في « ح » : وفرضه نادر ولا يبعد مساواته للأول.

[٤] التهذيب ( ١ : ٦٢ ـ ١٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٠ ـ ١٧٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٩ ) أبواب الوضوء ب (٢٢) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست