responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

______________________________________________________

عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع ، ثم حملها على الاستحباب ، وهو حسن.

وفي الثالث يجب غسل رأس العضد ، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة. وعلى القول بأنّ وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله ، وهو خيرة العلامة في المنتهى [١]. وقول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها. يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه ـ رحمه‌الله ـ وجوب غسل المرفق أصالة ، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق وجب غسله [٢].

قوله : ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله.

لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد ، سواء تميّز الزائد أو لم يتميّز. أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله ، لخروجه عن محل الغسل.

قوله : ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه ، ولا بين أن تكون غير متميّزة من الأصلية أو متميّزة. وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى [٣] أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا [٤] ، واختاره في المختلف لإطلاق الاسم [٥] ، وصحة التقسيم.


[١] منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ١٤٤ ).

[٣] التذكرة ( ١ : ١٧ ) ، منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).

[٤] كما في المبسوط ( ١ : ٢١ ) ، والذكرى : (٨٥).

[٥] المختلف : (٢٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست