عن هذه الرواية
بأنها مخالفة للإجماع ، ثم حملها على الاستحباب ، وهو حسن.
وفي الثالث يجب
غسل رأس العضد ، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة. وعلى القول بأنّ وجوبه من باب
المقدمة يسقط غسله ، وهو خيرة العلامة في المنتهى [١]. وقول المصنف ـ رحمهالله ـ : فإن قطعت من
المرفق سقط غسلها. يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن
مذهبه ـ رحمهالله ـ وجوب غسل المرفق أصالة ، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق
وجب غسله [٢].
قوله
: ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ، ولو
كان فوق المرفق لم يجب غسله.
لا ريب في وجوب
غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد ، سواء تميّز الزائد أو لم يتميّز. أما
ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله ، لخروجه عن محل الغسل.
قوله
: ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه ، ولا بين أن تكون
غير متميّزة من الأصلية أو متميّزة. وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى [٣] أن وجوب غسلها في
غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا [٤] ، واختاره في
المختلف لإطلاق الاسم [٥] ، وصحة التقسيم.