responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196

______________________________________________________

الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة » [١]. والتعليل يقتضي العموم.

وروى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » [٢] ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣].

الثاني : أن تكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار السابقة ، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود التداخل لما تقدم [٤].

ومعنى تداخل الواجب والمستحب : تأدي المستحب بفعل الواجب [٥] كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة ، وصوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك [٦].

وعلى هذا فلا يرد أنّ ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب ( إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة ، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به ، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٥٤ ـ ١ ) ( باختلاف يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢١ ) أبواب غسل الميت ب (٣١) ح (١).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٥ ) « عن أبي جعفر عليه‌السلام » الاستبصار ( ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٢ ) السرائر : (٤٨٥) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٦ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٤).

[٣] الكافي ( ٣ : ٨٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٧ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٩).

[٤] في « م » « ق » : والأجود : الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا.

[٥] في « م » « ق » « ح » : تأدي إحدى الفريضتين بفعل الأخرى.

[٦] في « م » « ق » « ح » زيادة : لظهور تعلق الغرض بمجرد إيجاد الماهية على أي وجه اتفق ، وأسقطناها لأنها لا محل لها.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست