وروى زرارة أيضا
في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » [٢] ونحوه روى عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣].
الثاني : أن تكون
كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة ،
لفحوى الأخبار السابقة ، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ،
وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.
الثالث : أن يكون
بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود التداخل لما تقدم [٤].
ومعنى تداخل
الواجب والمستحب : تأدي المستحب بفعل الواجب [٥] كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة ، وصوم الأيام
المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك [٦].
وعلى هذا فلا يرد
أنّ ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب ( إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة ، لكن
الوظيفة المسنونة تأدت به ، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار