والضميمة الأولى
مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا ، لأنها منافية للإخلاص ، ويحكى عن المرتضى رضياللهعنه أنّ عبادة الرياء
تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا [٢] ، وهو بعيد جدا.
وفي الثانية قولان
[٣] : أشهرهما الصحة ، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنيّة الغازي القربة
والغنيمة ، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها. وأحوطهما العدم ،
لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.
واحتمل الشهيد ـ رحمهالله ـ الصحة إن كان
الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى ، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين
، لعدم الأولوية حينئذ [٤].
هذا كله إذا لم
تكن الضميمة راجحة ، والا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار
تكبيرة الإحرام إعلام القوم ، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية ، وقصد مظهر
إخراج الزكاة اقتداء غيره به ، ونحو ذلك.
قوله
: ووقت النيّة عند غسل اليدين ، وتتضيّق عند غسل الوجه.
المراد بغسل
اليدين : الغسل المستحب للوضوء ، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب [٥] ، فيخرج من ذلك
الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا
[١] التثخّن :
استثخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء ( لسان العرب ١٣ : ٧٧ ).