لكان هذا من باب
اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه [١].
واعلم أنّ المفهوم
من معنى الحدث هنا : الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف
على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع ، فيكونان بمعنى
واحد.
وذكر جمع من
المتأخرين [٢] أن المراد بالرفع إزالة المانع ، وبالاستباحة إزالة المنع
، وأنّ الثاني منفك عن الأول ، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم [٣] مع عدم حصول
الرفع لهما ، وهو غير جيد وسيجيء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله
: ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
هذا مذهب العلماء
كافة عدا ابن شريح من العامة ، حكاه في المنتهى [٤]. والوجه فيه صدق
الامتثال بمجرد إيجاد الماهية ، وأصالة البراءة من وجوب النية ، وقد تقدم الكلام
في ذلك.
قوله
: ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
هذا الإطلاق مشكل
، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء