responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

______________________________________________________

لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه [١].

واعلم أنّ المفهوم من معنى الحدث هنا : الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع ، فيكونان بمعنى واحد.

وذكر جمع من المتأخرين [٢] أن المراد بالرفع إزالة المانع ، وبالاستباحة إزالة المنع ، وأنّ الثاني منفك عن الأول ، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم [٣] مع عدم حصول الرفع لهما ، وهو غير جيد وسيجي‌ء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله : ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة ، حكاه في المنتهى [٤]. والوجه فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية ، وأصالة البراءة من وجوب النية ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

هذا الإطلاق مشكل ، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء‌


[١] نقله في روض الجنان : (٢٨).

[٢] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٥٦ ) ، والمختلف ( ١ : ٤٠ ) ، وولده في الإيضاح ( ١ : ٣٥ ) ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ٢٢ ).

[٣] في « س » والتيمم.

[٤] منتهى المطلب ( ١ : ٥٥ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست