responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186

______________________________________________________

الفعل للقربة ، وهو مذهب المفيد في المقنعة [١] والشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية [٢] ، والمصنف في بعض رسائله.

وقيل بضم الوجوب أو الندب ، وهو اختيار المصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذا الكتاب ، والعلامة ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه [٣] ، وجمع من المتأخرين [٤].

وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [٥] ، والمصنف في المعتبر [٦].

وقيل بضم الأمرين ، وهو قول أبي الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن حمزة [٩].

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.

الأول : اشتراط القربة ، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ) [١٠] أي وما أمروا ( بما أمروا ) [١١] به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان‌


[١] المقنعة : (٤٨).

[٢] النهاية : (١٥).

[٣] كما في منتهى المطلب ( ١ : ٥٦ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٤ ) ، والتحرير ( ١ : ٩ ).

[٤] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٧٤ ).

[٥] المبسوط ( ١ : ١٩ ).

[٦] المعتبر ( ١ : ١٣٩ ).

[٧] الكافي في الفقه : (١٣٢).

[٨] المهذب ( ١ : ٤٣ ).

[٩] الوسيلة : (٥١).

[١٠] البينة : (٥).

[١١] ليست في « م ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست