الفعل للقربة ،
وهو مذهب المفيد في المقنعة [١] والشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٢] ، والمصنف في بعض رسائله.
وقيل بضم الوجوب
أو الندب ، وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، والعلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من
كتبه [٣] ، وجمع من المتأخرين [٤].
وقيل بضم الرفع أو
الاستباحة إلى القربة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [٥] ، والمصنف في
المعتبر [٦].
وقيل بضم الأمرين
، وهو قول أبي الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن حمزة [٩].
والبحث في هذه
المسألة يقع في مواضع.
الأول : اشتراط
القربة ، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى : ( وَما
أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ )[١٠] أي وما أمروا (
بما أمروا ) [١١] به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة
الإخلاص والميل عن الأديان