النجاسة وما
شابهها ملتبس جدا ، لخلو الأخبار ( من هذا البيان ) [١]. وما قيل من أنّ
النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام [٢] ، والجواب بأنّ
الترك فيهما كالفعل تحكم. ولعل ذلك من أقوى الأدلة [٣] على سهولة الخطب
في النية ، وأنّ المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه ، وهذا القدر أمر لا ينفك
عنه أحد من العقلاء ، كما يشهد به الوجدان. ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلّف
الله تعالى بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق. وهو
كلام متين لمن تدبره والله الموفق.
قوله
: وهي إرادة تفعل بالقلب.
الإرادة بمنزلة
الجنس ، والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى.
ويعلم من ذلك أنّ
النطق لا تعلق له بالنية أصلا ، فإن القصد الى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على
اللفظ بوجه من الوجوه. ولا ريب في عدم استحبابه أيضا ، لأن الوظائف الشرعية موقوفة
على الشرع ، ومع فقده فلا توظيف ، بل ربما كان فعله على وجه العبادة إدخالا في
الدين ما ليس منه ، فيكون تشريعا محرما.
قوله
: وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة ، وهل يجب نية رفع الحدث ، أو استباحة
شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.
اختلف علماؤنا في
كيفية النية في الوضوء على أقوال ، فقيل بالاكتفاء بقصد