responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185

وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث ، أو استباحة شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

______________________________________________________

النجاسة وما شابهها ملتبس جدا ، لخلو الأخبار ( من هذا البيان ) [١]. وما قيل من أنّ النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام [٢] ، والجواب بأنّ الترك فيهما كالفعل تحكم. ولعل ذلك من أقوى الأدلة [٣] على سهولة الخطب في النية ، وأنّ المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه ، وهذا القدر أمر لا ينفك عنه أحد من العقلاء ، كما يشهد به الوجدان. ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلّف الله تعالى بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق. وهو كلام متين لمن تدبره والله الموفق.

قوله : وهي إرادة تفعل بالقلب.

الإرادة بمنزلة الجنس ، والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى.

ويعلم من ذلك أنّ النطق لا تعلق له بالنية أصلا ، فإن القصد الى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على اللفظ بوجه من الوجوه. ولا ريب في عدم استحبابه أيضا ، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على الشرع ، ومع فقده فلا توظيف ، بل ربما كان فعله على وجه العبادة إدخالا في الدين ما ليس منه ، فيكون تشريعا محرما.

قوله : وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة ، وهل يجب نية رفع الحدث ، أو استباحة شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

اختلف علماؤنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال ، فقيل بالاكتفاء بقصد‌


[١] ما بين القوسين من « ق » ، « ح ».

[٢] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٢١ ).

[٣] في « م » دلالة.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست