يقتضي جواز إطلاق
المثمرة على ما أثمرت في وقت ما ، لا إطلاقها على ما من شأنها ذلك. نعم يصح ارتكاب
ما ذكره بضرب من التجوز. وإنما كان الجلوس تحت الأشجار المثمرة مكروها لورود النهي
عنه في عدة أخبار ، كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة [١] ، ورواية السكوني
عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ،
أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [٢].
ومقتضى هذه
الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة ، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق ـ رحمهالله ـ في كتاب من لا
يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « وإنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يضرب أحد من
المسلمين خلاء تحت شجرة ، أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكلين بها. قال :
ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله ، لأنّ الملائكة تحضره » [٣].
قوله
: ومواطن النزال ، ومواضع اللعن.
المراد بمواطن
النزال المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين. ومواضع اللعن هي أبواب الدور كما
ورد في الخبر المتقدم ، ويمكن أن يراد بها ما هو أعم من ذلك.
ويدل على كراهة
الجلوس في هذين الموضعين مضافا الى ما سبق مرفوعة علي بن إبراهيم ، قال : خرج أبو
حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليه